responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 477
وبنى على الإتيان.
(مسألة 8): يعتبر في القيام الانتصاب [1] والاستقرار [2] والاستقلال [3] حال الاختيار، فلو انحنى قليلا أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا لم يكن مستقرا أو كان مستندا على شئ من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها [4] نعم لا بأس بشئ منها حال الاضطرار وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشا بحيث يخرج عن صدق القيام [5] وأما إذا كان بغير الفاحش فلا بأس والأحوط [6] الوقوف
____________________
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* الأظهر في هذا الفرض وجوب العود إلى القيام. (الخوئي).
* الأحوط بل الأقوى وجوب العود إلى القيام في هذه الصورة. (النائيني).
[1] أي إقامة فقار الظهر فلا ينحني مستقرا ساكنا فلا يضطرب ويتمايل مستقلا فلا يعتمد على شئ بحيث لو زال الشئ سقط المصلي كحائط أو خشبة، أما النهوض فلا يلزم الاستقلال فيه، ويلزم الوقوف على القدمين ولا يكفي الواحدة. (كاشف الغطاء).
[2] اعتباره في القيام المتصل بالركوع لا يخلو من إشكال بل منع. (الخوئي).
[3] على الأحوط. (الإصفهاني).
* على الأحوط وجواز الاستناد على كراهة لا يخلو من قوة. (الخوئي).
[4] جواز الاستناد حيث يكون مقيما صلبه قوي جدا وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه. (آل ياسين).
* جواز الاتكاء على شئ من غير ضرورة ولا علة عمدا لا يخلو عن قوة.
(الجواهري).
[5] بل يعتبر عدم التفريج الغير المتعارف وإن صدق عليه القيام. (الإمام الخميني).
[6] هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 477
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست