responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 471
لا يبعد جواز العكس [1].
(مسألة 15): ما ذكر من الكيفية في رفع اليدين إنما هو على الأفضلية، وإلا فيكفي مطلق الرفع، بل لا يبعد جواز رفع إحدى اليدين دون الأخرى [2].
(مسألة 16): إذا شك في تكبيرة الإحرام فإن كان قبل الدخول فيما بعدها بنى على العدم [3] وإن كان بعد الدخول فيما بعدها من دعاء التوجه أو الاستعاذة أو القراءة بنى على الإتيان [4] وإن شك بعد إتمامها أنه أتى بها صحيحة أو لا بنى على العدم [5] لكن الأحوط
____________________
[1] ظاهر الأدلة كون رفع اليدين مستحبا حال التكبير لا مطلقا. (البروجردي).
* الظاهر أن رفع اليدين من آداب التكبير. (الإمام الخميني).
[2] لم يثبت ذلك. (البروجردي).
* فيه تأمل. (الحكيم).
* غير معلوم. (الإمام الخميني).
* بل لا يخلو جوازه بعنوان المشروعية عن الإشكال. (آل ياسين).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* لا بأس بالإتيان به رجاء. (الخوئي).
[3] في البناء على صحتها وجه قوي لقوة دعوى شمول قاعدة الفراغ لمثله أو لا أقل من أصالة الصحة في عمل المسلم نفسه كغيره. (آقا ضياء).
[4] يشكل ذلك قبل الدخول في القراءة، ولا بأس بالإتيان بها رجاء. (الخوئي).
[5] هذا إذا كان قائما للشك في إتيان الغير مع بقاء محله فيأتي به، وأما لو كان قاعدا واحتمل سهوه في قعوده حال قراءته فالبناء على كونه تكبيرة الإحرام ينافي البناء على صحة ما مضى من عمله فلا محيص من بنائه على كونه تكبيرة ركوعه فيقوم ويركع.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 471
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست