responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 467
(مسألة 8): حكم التكبيرات المندوبة فيما ذكر حكم تكبيرة الإحرام [1] حتى في إشارة الأخرس.
(مسألة 9): إذا ترك التعلم في سعة الوقت حتى ضاق أثم وصحت صلاته على الأقوى، والأحوط القضاء بعد التعلم.
(مسألة 10): يستحب الإتيان بست تكبيرات مضافا إلى تكبيرة الإحرام، فيكون المجموع سبعة، وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية، ويجوز الاقتصار على الخمس وعلى الثلاث ولا يبعد التخيير في تعيين تكبيرة الإحرام في أيتها شاء [2] بل نية الإحرام بالجميع أيضا [3] لكن الأحوط اختيار الأخيرة [4] ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم
____________________
* بأصبعه. (الحكيم).
* ما ذكره مبني على الاحتياط. (الخوئي).
[1] بل الأحوط فيها الترك أو الإتيان حينئذ بها بقصد القربة المطلقة. (آل ياسين).
[2] الأحوط تعيين واحدة منهما للإحرام وإتيان الباقي بقصد القربة المطلقة.
(الحائري).
* ويأتي بالباقي من الست أو تمامها بقصد القربة المطلقة أو يختار الأخيرة على الأحوط، وهذا خال عن الإشكال دون ما سواه من الاحتمالات الأخر.
(آل ياسين).
[3] يشكل جوازها. (النائيني).
* فلا تحرم المنافيات إلا بعد الفراغ من الجميع وإن تحقق الشروع بالأولى.
(كاشف الغطاء) * وهو الأظهر. (الحكيم).
* هذا محل إشكال. (البروجردي).
[4] لا يترك، والأحوط قصد الرجاء في البقية. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست