responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 45
المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها " ولا بأس بالعمل بها [1] في غير صورة العلم الإجمالي [2] والأحوط إجراء أحكام المسلم [3] مطلقا بعنوان الاحتمال وبرجاء كونه مسلما.
(مسألة 11): مس الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل [4].
(مسألة 12): القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره بل تلف في خرقة [5] وتدفن، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل [6] وتلف في خرقة وتدفن، وإن كان الأحوط تكفينها بقدر ما بقي من محل القطعات الثلاث وكذا إن كان عظما مجردا [7] وأما إذا كانت مشتملة على الصدر، وكذا الصدر وحده فتغسل وتكفن ويصلى
____________________
[1] فيه إشكال. (النائيني).
* احتياطا، ولا يرتب آثار الطهارة عليه. (آل ياسين).
[2] لو جاز العمل بها لجاز في مورده أيضا، لكنه محل تأمل. (الإمام الخميني).
[3] فيما إذا علم أو احتمل عدم كونه شهيدا على تقدير كونه مسلما، وإلا فلا مجال للاحتياط بالنسبة إلى غير الدفن والصلاة، لما عرفت من سقوطه عنه يقينا على كل حال. (الإصفهاني).
[4] وجوبه ولا سيما في مس الشهيد أظهر وأحوط. (الخوئي).
[5] جملة من مندرجات هذه المسألة محل تأمل، ولكنه أحوط. (آل ياسين).
* أكثر ما ذكر في هذه المسألة مبني على الاحتياط. (الخوئي).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الحكيم).
[6] على الأحوط فيه وفي العظم المجرد. (الحكيم).
[7] في وجوبه إشكال، بل عدمه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست