responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 441
وإن كان الأقوى معه الصحة [1].
(مسألة 7): من لا يعرف الصلاة يجب عليه أن يأخذ من يلقنه فيأتي بها جزء فجزء، ويجب عليه أن ينويها أولا على الإجمال.
(مسألة 8): يشترط في نية الصلاة بل مطلق العبادات الخلوص عن الرياء، فلو نوى بها الرياء بطلت، بل هو من المعاصي الكبيرة، لأنه شرك بالله تعالى، ثم إن دخول الرياء في العمل على وجوه [2]:
أحدها: أن يأتي بالعمل لمجرد إرائة الناس من دون أن يقصد به امتثال أمر الله تعالى، وهذا باطل بلا إشكال، لأنه فاقد لقصد القربة أيضا.
____________________
[1] في غير صلاة الاحتياط. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط في صلاة الاحتياط. (الحائري).
* الأقوى لزوم تركه في صلاة الاحتياط. (الحكيم).
* في غير صلاة الاحتياط. (الخوانساري).
* الأقوى عدم الصحة معه في صلاة الاحتياط. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط بترك التلفظ بها في صلاة الاحتياط. (الشيرازي).
* لو تلفظ بها في صلاة الاحتياط للشكوك وجب الاستئناف على الأقوى.
(النائيني).
[2] هذه الوجوه غير متقابلة فإن الوجه الأول والثاني والعاشر أقسام لتأثير كيفية العمل في الرياء وما عداها أقسام لمتعلقه، ومعلوم أن أقسام تأثيره أجمع جارية في أقسام متعلقه أجمع فلا يتحقق فيها التقابل، بل كان ينبغي تقسيمه أولا باعتبار كيفية تأثيره ثم باعتبار كيفية متعلقه. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست