responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 437
يكفي التعيين الاجمالي، كأن ينوي ما وجب عليه أولا من الصلاتين مثلا، أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا أو ثانيا، ولا يجب مع الاتحاد [1].
(مسألة 2): لا يجب قصد الأداء [2] والقضاء ولا القصر والتمام، ولا الوجوب والندب إلا مع توقف التعيين على قصد أحدهما، بل لو قصد أحد الأمرين [3] في مقام الآخر صح إذا كان على وجه
____________________
التعيين الإجمالي بالقصد إلى ما في الذمة دون الأول. (البروجردي).
[1] بل يجب معه أيضا وإن حصل إجمالا بقصد ما في الذمة. (الإمام الخميني).
* لكن لا بد أن يكون عنوان المأخوذ فيه مقصودا ولو إجمالا كما مر.
(الگلپايگاني).
* بل يجب مع الاتحاد أيضا غاية الأمر إن قصد ما في الذمة تعيين إجمالي له مع الاتحاد بخلافه مع التعدد حيث إنه لا بد في مقام تعيينه الإجمالي من قصد عنوان آخر غيره مثل ما وجب عليه أولا مثلا أو غيره. (الإصفهاني).
* بل يجب أيضا غاية الأمر أنه يكفي فيه قصد امتثال الأمر الفعلي من غير حاجة إلى ضم شئ آخر. (آل ياسين).
الأداء والقضاء كالظهرية والعصرية ونحوهما ولو على الإجمال. (الإصفهاني).
* أما القضاء فيجب تعيينه لأنه خصوصية زائدة في المطلوب لا بد من قصد ما، ولا يتعين إلا بقصدها بخلاف الأداء والقصر والإتمام فإنه يتعين بنفس فعلها ويكفي الارتكاز في الجميع. (كاشف الغطاء).
[3] لما كان قصد القصر في موضع التمام بمنزلة قصد العمل الناقص وقصد التمام بمنزلة قصد الزائد الموظف ففي الصحة إشكال، وهذا فيما لم يلتفت إلى تفصيل
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست