responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 431
(مسألة 8): لو أحدث في أثناء الإقامة أعادها بعد الطهارة [1] بخلاف الأذان. نعم يستحب فيه أيضا الإعادة بعد الطهارة.
(مسألة 9): لا يجوز أخذ الأجرة على أذان الصلاة، ولو أتى به بقصدها بطل [2]. وأما أذان الإعلام فقد يقال [3] بجواز أخذها عليه. لكنه مشكل.
نعم لا بأس بالارتزاق من بيت المال.
(مسألة 10): قد يقال: " إن اللحن في أذان الإعلام لا يضر " وهو ممنوع.
فصل ينبغي للمصلي بعد إحراز شرائط صحة الصلاة ورفع موانعها السعي في تحصيل شرائط قبولها ورفع موانعه، فإن الصحة والإجزاء غير القبول، فقد يكون العمل صحيحا ولا يعد فاعله تاركا، بحيث يستحق
____________________
[1] على الأحوط للشك في شرطيته كما أشرنا إليه سابقا. (آقا ضياء).
* على الأولى والأفضل. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم).
* رجاء وكذا في الأذان. (الإمام الخميني).
* استحبابا مؤكدا. (الشيرازي).
* وله تجديد الطهارة والبناء على ما مضى ما لم تفت الموالاة. (آل ياسين).
[2] إذا كان أخذ الأجرة من دواعي نفس العمل. وأما لو كان بنحو الداعي على الداعي القربى ففي البطلان تأمل لعدم دليل على اعتبار أزيد من ذلك، فالأصل يقتضي خلافه. (آقا ضياء).
* إذا كان أخذ الأجرة لا ينافي الإتيان به على وجه العبادة لنفسه لا موجب للبطلان. (الحكيم).
[3] وهو الأقوى. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست