responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 428
التاسع: مد الصوت في الأذان ورفعه، ويستحب الرفع في الإقامة أيضا، إلا أنه دون الأذان.
العاشر: الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين [1] أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت، بل أو تكلم، لكن في غير الغداة [2] بل لا يبعد كراهته فيها.
(مسألة 1): لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده: " رب سجدت لك خاضعا خاشعا " أو يقول: " لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا ". ولو اختار القعدة يستحب أن يقول: " اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا وعملي سارا واجعل لي عند قبر نبيك قرارا ومستقرا ".
ولو اختار الخطوة أن يقول: " بالله أستفتح وبمحمد صلى الله عليه وآله أستنجح وأتوجه، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ".
____________________
[1] في غير صلاة المغرب. (البروجردي).
* الفصل ببعض المذكورات لا دليل عليه، وفي بعض الأخبار التفصيل بين الصلوات اليومية في ذلك، فاللازم الإتيان بواحد منها برجاء المطلوبية، وكذا ما يأتي في المسائل الآتية. (الحكيم).
* يأتي بهما في صلاة المغرب رجاء والأولى الفصل فيها بغيرهما.
(الإمام الخميني).
* لكن الأولى والأحوط في المغرب الاقتصار على جلسة خفيفة أو خطوة ونحوها. (كاشف الغطاء).
* في غير المغرب. (الگلپايگاني).
[2] استدراك عن التكلم. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست