العاشر: الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين [1] أو خطوة أو قعدة أو سجدة أو ذكر أو دعاء أو سكوت، بل أو تكلم، لكن في غير الغداة [2] بل لا يبعد كراهته فيها.
(مسألة 1): لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده: " رب سجدت لك خاضعا خاشعا " أو يقول: " لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا ". ولو اختار القعدة يستحب أن يقول: " اللهم اجعل قلبي بارا ورزقي دارا وعملي سارا واجعل لي عند قبر نبيك قرارا ومستقرا ".
ولو اختار الخطوة أن يقول: " بالله أستفتح وبمحمد صلى الله عليه وآله أستنجح وأتوجه، اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ".
____________________
[1] في غير صلاة المغرب. (البروجردي).
* الفصل ببعض المذكورات لا دليل عليه، وفي بعض الأخبار التفصيل بين الصلوات اليومية في ذلك، فاللازم الإتيان بواحد منها برجاء المطلوبية، وكذا ما يأتي في المسائل الآتية. (الحكيم).
* يأتي بهما في صلاة المغرب رجاء والأولى الفصل فيها بغيرهما.
(الإمام الخميني).
* لكن الأولى والأحوط في المغرب الاقتصار على جلسة خفيفة أو خطوة ونحوها. (كاشف الغطاء).
* في غير المغرب. (الگلپايگاني).
[2] استدراك عن التكلم. (الإمام الخميني).
* الفصل ببعض المذكورات لا دليل عليه، وفي بعض الأخبار التفصيل بين الصلوات اليومية في ذلك، فاللازم الإتيان بواحد منها برجاء المطلوبية، وكذا ما يأتي في المسائل الآتية. (الحكيم).
* يأتي بهما في صلاة المغرب رجاء والأولى الفصل فيها بغيرهما.
(الإمام الخميني).
* لكن الأولى والأحوط في المغرب الاقتصار على جلسة خفيفة أو خطوة ونحوها. (كاشف الغطاء).
* في غير المغرب. (الگلپايگاني).
[2] استدراك عن التكلم. (الإمام الخميني).