السابع: الطهارة من الحدث [3] في الإقامة على الأحوط، بل لا يخلو [4] عن قوة بخلاف الأذان.
(مسألة 1): إذا شك في الإتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن [5] به. وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق [6] ولو شك قبل التجاوز أتى بما شك فيه.
فصل يستحب فيهما أمور [7]:
الأول: الاستقبال.
الثاني: القيام [8].
____________________
بزعم دخول الوقت فالاجتزاء بهما غير بعيد. وتظهر الثمرة بالتأمل. (آل ياسين).
[1] بل بعيد. (الحكيم).
* ليس هو أذان إعلام بالوقت بل المصلحة فيه تنبيه الجيران للقيام إلى الصلاة فلا يحصل به أذان السنة بل لا بد من إعادته. (كاشف الغطاء).
[2] بل لا يخلو من وجه. (الگلپايگاني).
[3] في شرطيتها منع. (الشيرازي).
[4] بل العدم لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[5] استحباب الأذان حينئذ لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[6] فيه إشكال. (النائيني).
[7] لا بأس بالعمل بجميع ذلك رجاء كما عرفت وجهه سابقا في كتاب الطهارة.
(آقا ضياء).
[8] بل الظاهر اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها. (الخوئي).
[1] بل بعيد. (الحكيم).
* ليس هو أذان إعلام بالوقت بل المصلحة فيه تنبيه الجيران للقيام إلى الصلاة فلا يحصل به أذان السنة بل لا بد من إعادته. (كاشف الغطاء).
[2] بل لا يخلو من وجه. (الگلپايگاني).
[3] في شرطيتها منع. (الشيرازي).
[4] بل العدم لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[5] استحباب الأذان حينئذ لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
[6] فيه إشكال. (النائيني).
[7] لا بأس بالعمل بجميع ذلك رجاء كما عرفت وجهه سابقا في كتاب الطهارة.
(آقا ضياء).
[8] بل الظاهر اعتباره في الإقامة كاعتبار الطهارة فيها. (الخوئي).