responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 425
وكذا إقامتهن [1].
الثالث: الترتيب بينهما بتقديم الأذان على الإقامة، وكذا بين فصول كل منهما، فلو قدم الإقامة عمدا أو جهلا أو سهوا أعادها بعد الأذان [2] وكذا لو خالف الترتيب فيما بين فصولهما، فإنه يرجع إلى موضع المخالفة، ويأتي على الترتيب إلى الآخر. وإذا حصل الفصل الطويل المخل بالموالاة يعيد من الأول من غير فرق أيضا بين العمد وغيره.
الرابع: الموالاة بين الفصول من كل منهما على وجه تكون صورتهما محفوظة بحسب عرف المتشرعة. وكذا بين الأذان والإقامة، وبينهما وبين الصلاة، فالفصل الطويل المخل بحسب عرف المتشرعة بينهما أو بينهما وبين الصلاة مبطل.
الخامس: الإتيان بهما على الوجه الصحيح بالعربية، فلا يجزي ترجمتهما، ولا مع تبديل حرف بحرف.
السادس: دخول الوقت، فلو أتى بهما قبله، ولولا عن عمد لم يجتز بهما، وإن دخل الوقت في الأثناء [3].
____________________
* قد مر التأمل فيه. (آقا ضياء).
* وقد مر الإشكال فيه فضلا عن الإقامة. (آل ياسين).
* وقد مر الاشكال فيه. (الخوانساري).
[1] وقد مر الإشكال فيه بل المنع عنه. (الخوئي).
[2] للقول بعدم الإعادة وجه حيث إن له الاقتصار على الإقامة، فإذا أتى بها صحت، وإتيان الأذان بعدها غير مبطل لها، فلا تقاس المسألة بالموارد التي يعتبر فيها الترتيب بحيث لا يتنجز الأمر باللاحق قبل إتيان السابق كأفعال الوضوء وأفعال الصلاة. (كاشف الغطاء).
[3] أي في أثنائهما. أما لو دخل الوقت في أثناء الصلاة وكان قد أتى بهما قبلها
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست