responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 421
مراعاة الترتيب، ولو سمع أحدهما لم يجز للآخر، والظاهر أنه لو سمع الإقامة فقط فأتى بالأذان لا يكتفي بسماع الإقامة لفوات الترتيب حينئذ بين الأذان والإقامة.
الرابع: إذا حكى أذان الغير أو إقامته فإن له أن يكتفي بحكايتهما [1].
(مسألة 4): يستحب حكاية الأذان عند سماعه، سواء كان أذان الإعلام أو أذان الإعظام، أي أذان الصلاة جماعة أو فرادى. مكروها كان أو مستحبا، نعم لا يستحب [2] حكاية الأذان المحرم.
والمراد بالحكاية أن يقول مثل ما قال المؤذن عند السماع من غير فصل معتد به.
وكذا يستحب حكاية الإقامة [3] أيضا، لكن ينبغي إذا قال المقيم: قد قامت الصلاة، أن يقول هو: " اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالحي أهلها " والأولى تبديل [4] الحيعلات بالحولقة، بأن يقول:
لا حول ولا قوة إلا بالله.
(مسألة 5): يجوز حكاية الأذان، وهو في الصلاة [5] لكن الأقوى حينئذ
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 421
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست