responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 420
كما لو شك في صدق التفرق [1] وعدمه، أو صدق اتحاد المكان وعدمه، أو كون صلاة الجماعة أدائية أو لا، أو أنهم أذنوا وأقاموا لصلاتهم أم لا.
نعم لو شك في صحة صلاتهم حمل على الصحة.
الثالث: من موارد سقوطهما إذا سمع الشخص أذان غيره أو إقامته فإنه يسقط عنه سقوطا على وجه [2] الرخصة، بمعنى أنه يجوز له أن يكتفي بما سمع إماما كان الآتي بهما أو مأموما أو منفردا، وكذا في السامع، لكن بشرط أن لا يكون ناقصا، وأن يسمع تمام الفصول، ومع فرض النقصان يحوز له أن يتم [3] ما نقصه القائل، ويكتفي به، وكذا إذا لم يسمع التمام يجوز له أن يأتي بالبقية، ويكتفي به [4] لكن بشرط
____________________
موضوعها بالإتيان به بعنوان الاحتياط ورجاء المطلوبية. (الإصفهاني).
* رجاء فإنه خال عن الإشكال، وإن قلنا بأن السقوط عزيمة كما هو غير بعيد، ولعله المراد. (آل ياسين).
* رجاء كما مر. (الحائري).
* بل الإتيان بهما رجاء في موارد الإشكال لا بأس به حتى على القول بالعزيمة. (الإمام الخميني).
* وأحوط منه أن يأتي بهما رجاء لا بقصد الورود. (الگلپايگاني).
* برجاء المطلوبية. (النائيني).
[1] الظاهر عدم السقوط في جميع الموارد المزبورة إلا إذا شك في التفرق وعدمه وكانت الشبهة موضوعية. (الخوئي).
[2] نعم لو أتى بهما رجاء فلا بأس. (الحائري).
* فيه تأمل. (الحكيم).
[3] فيه إشكال بل منع، وكذا إذا لم يسمع بعض الأذان أو الإقامة. (الخوئي).
[2] غير معلوم. (الإمام الخميني).
[3] لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* لكن يأتي بالحيعلات رجاء. (الإمام الخميني).
[4] لا يخلو من إشكال. (الحكيم).
[5] الأحوط الترك. (البروجردي).
* محل تأمل. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 420
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست