responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 411
الوقت، وهما مختصان بالفرائض اليومية، وأما في سائر الصلوات الواجبة فيقال: الصلاة ثلاث مرات [1].
نعم يستحب الأذان في الأذن اليمنى من المولود، والإقامة في أذنه اليسرى يوم تولده، أو قبل أن تسقط سرته.
وكذا يستحب الأذان في الفلوات [2] عند الوحشة من الغول وسحرة الجن.
وكذا يستحب الأذان في أذن من ترك اللحم أربعين يوما.
وكذا كل من ساء خلقه. والأولى أن يكون في أذنه اليمنى.
وكذا الدابة إذا ساء خلقها.
ثم إن الأذان قسمان: أذان الإعلام [3] وأذان الصلاة.
ويشترط في أذان الصلاة كالإقامة قصد القربة، بخلاف أذان
____________________
* والأقوى عدم وجوبها. (الشيرازي).
[1] الأحوط أن يقولها رجاء في غير العيدين لورود النص فيهما. (الگلپايگاني).
* يأتي بها في غير العيدين رجاء. (الإمام الخميني).
* الظاهر اختصاص الاستحباب بالصلاة جماعة. (الخوئي).
[2] شاع في هذا الزمان الأذان خلف المسافر وليس له في الأخبار أثر، ولعله نشأ من استحباب الأذان في الفلوات تعديا من مورده لقاعدة التسامح ووحدة المناط. (كاشف الغطاء).
[3] يعني يستحب الأذان أول الوقت وإن لم يرد الصلاة. وأما إذا أراد الصلاة أول الوقت فاستحباب الإتيان بأذانين أحدهما للإعلام والآخر للصلاة محل تأمل فالأحوط حينئذ الاكتفاء بواحد أو قصد الرجاء فيهما.
(الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست