responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 407
(مسألة 1): يجوز أن يتخذ الكنيف [1] ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا، بأن يطم ويلقى عليها التراب النظيف، ولا تضر نجاسة الباطن في هذه الصورة، وإن كان لا يجوز تنجيسه [2] في سائر المقامات، لكن الأحوط إزالة النجاسة [3] أولا، أو جعل المسجد خصوص المقدار الطاهر من الظاهر.
الرابع: لا يجوز إخراج الحصى [4] منه، وإن فعل رده إلى ذلك المسجد أو مسجد آخر [5] نعم لا بأس بإخراج التراب الزائد المجتمع بالكنس أو نحوه.
الخامس: لا يجوز دفن الميت في المسجد [6] إذا لم يكن مأمونا
____________________
[1] فيه نظر إلا أن يجعل السطح الظاهر الطاهر مسجدا والمسجدية المطلقة من تخوم الأرض إلى عنان السماء ووجوب الإزالة يدل بالفحوى على عدم جواز جعل النجس مسجدا فتدبره جيدا. (كاشف الغطاء).
[2] على الأحوط. (الخوئي).
[3] لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* لا يترك. (الحائري).
[4] ولا غيره من أجزائه إلا إذا اقتضت المصلحة ذلك. (الحكيم).
* على الأحوط ومع الإخراج رده إلى ذلك المسجد على الأحوط، ومع عدم الإمكان فإلى مسجد آخر. (الإمام الخميني).
[5] حيث لا يمكن رده إلى ذلك المسجد وإلا تعين على الأحوط. (آل ياسين).
* الأحوط الرد إليه. (الحكيم).
* هذا مع عدم التمكن من رده إلى ذلك المسجد (الخوئي).
[6] حتى إذا كان مأمونا من التلويث لمنافاة الدفن جهة الوقف. نعم إذا اشترط الواقف ذلك لا يبعد جوازه واحتمال التلويث يدفع بالأصل. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست