responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 405
نقشه بالصور [1].
الثاني: لا يجوز بيعه ولا بيع آلاته وإن صار خرابا ولم يبق آثار مسجديته، ولا إدخاله في الملك ولا في الطريق، فلا يخرج عن المسجدية أبدا [2] ويبقى الأحكام من حرمة تنجيسه ووجوب احترامه [3] وتصرف آلاته في تعميره، وإن لم يكن معمرا تصرف في مسجد آخر، وإن لم يمكن الانتفاع بها أصلا يجوز بيعها [4] وصرف القيمة في تعميره أو تعمير [5] مسجد آخر.
الثالث: يحرم تنجيسه، وإذا تنجس يجب إزالتها فورا، وإن كان في وقت الصلاة مع سعته، نعم مع ضيقه تقدم الصلاة، ولو صلى مع السعة أثم، لكن الأقوى صحة صلاته، ولو علم بالنجاسة أو تنجس في أثناء الصلاة لا يجب القطع للإزالة [6] وإن كان في سعة الوقت، بل يشكل
____________________
* لا دليل يعتد به على الحرمة وعلى فرضها فقد تعرض جهة حسنة تجعله مباحا بل راجحا. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[1] يعني ذوات الأرواح. (الحكيم).
[2] في إطلاقه تأمل. (الإمام الخميني).
[3] يعني حرمة إهانته. (الحكيم).
[4] فيه إشكال. (الخوانساري).
[5] على الترتيب. (الحكيم).
[6] فيه نظر لعدم قيام إجماع على حرمته مع الاحتياج إليه لشغل من الأشغال اللازمة ولو عرفا بل في كل تكليف قام على إثباته إطلاق لفظ أمكن استكشاف الأهمية بإطلاق دليله بل كشف عدم المفسدة في الإبطال كما هو ظاهر. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست