responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 404
(مسألة 13): يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس [1].
فصل في بعض أحكام المسجد الأول: يحرم زخرفته [2]، أي تزيينه بالذهب بل الأحوط ترك
____________________
[1] أو لمصلحة أخرى اقتضت ذلك أو دفع مفسدة مهمة. (الحكيم).
[2] الأحوط ذلك، والكراهة الشديدة أظهر. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* على الأحوط ولا يبعد الجواز فيه وفي النقش بصورة غير ذي الروح.
(الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 404
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست