(مسألة 13): يستحب تعمير المسجد إذا أشرف على الخراب، وإذا لم ينفع يجوز تخريبه وتجديد بنائه، بل الأقوى جواز تخريبه مع استحكامه لإرادة توسيعه من جهة حاجة الناس [1].
فصل في بعض أحكام المسجد الأول: يحرم زخرفته [2]، أي تزيينه بالذهب بل الأحوط ترك
____________________
[1] أو لمصلحة أخرى اقتضت ذلك أو دفع مفسدة مهمة. (الحكيم). [2] الأحوط ذلك، والكراهة الشديدة أظهر. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم، الإمام الخميني، الگلپايگاني).
* على الأحوط ولا يبعد الجواز فيه وفي النقش بصورة غير ذي الروح. (الخوئي).