responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 402
وإن لا يجري عليه أحكام المسجد.
والأفضل للنساء الصلاة في بيوتهن، وأفضل البيوت بيت المخدع، أي بيت الخزانة في البيت.
(مسألة 5): يستحب الصلاة في مشاهد الأئمة (عليهم السلام) وهي البيوت التي أمر الله تعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بل هي أفضل من المساجد بل قد ورد في الخبر " أن الصلاة عند علي (عليه السلام) بمائتي ألف صلاة " وكذا يستحب في روضات الأنبياء، ومقام الأولياء والصلحاء والعلماء والعباد بل الأحياء منهم أيضا.
(مسألة 6): يستحب تفريق الصلاة في أماكن متعددة، لتشهد له يوم القيامة، ففي الخبر: " سأل الراوي أبا عبد الله (عليه السلام) يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها؟ قال (عليه السلام): لا بل هاهنا وهاهنا، فإنها تشهد له يوم القيامة " وعنه (عليه السلام): " صلوا من المساجد في بقاع مختلفة، فإن كل بقعة تشهد للمصلي عليها يوم القيامة ".
(مسألة 7): يكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر، قال النبي (صلى الله عليه وآله): " لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده ".
ويستحب ترك مؤاكلة من لا يحضر المسجد، وترك مشاربته ومشاورته ومناكحته ومجاورته.
(مسألة 8): يستحب الصلاة في المسجد الذي لا يصلى فيه ويكره تعطيله، فعن أبي عبد الله (عليه السلام): " ثلاثة يشكون إلى الله عز وجل: مسجد خراب لا يصلي فيه أهله، وعالم بين جهال، ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه ".
(مسألة 9): يستحب كثرة التردد إلى المساجد فعن النبي (صلى الله عليه وآله): " من
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست