responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 398
إن أمكن [1] وإلا قطع الصلاة في السعة، وفي الضيق أتم على ما تقدم [2] إن أمكن، وإلا اكتفى به.
فصل في الأمكنة المكروهة [3] وهي مواضع:
أحدها: الحمام وإن كان نظيفا حتى المسلخ منه عند بعضهم، ولا بأس بالصلاة على سطحه.
الثاني: المزبلة.
الثالث: المكان المتخذ للكنيف ولو سطحا متخذا لذلك.
الرابع: المكان الكسيف الذي يتنفر منه الطبع.
الخامس: المكان الذي يذبح فيه الحيوانات أو ينحر.
السادس: بيت المسكر [4].
السابع: المطبخ وبيت النار [5].
____________________
[1] لا يبعد وجوب الرفع والوضع على ما يصح السجود عليه مع التمكن وسعة الوقت، والأحوط إعادة الصلاة بعد ذلك. (الخوئي).
[2] على ما مر من جهة الترتيب ومعنى الضيق. (الخوئي).
[3] ثبوت الكراهة في بعض تلك الموارد محل نظر، والأمر سهل. (الإمام الخميني).
* كراهة بعضها مبنية على قاعدة التسامح، ولما لم تثبت عندنا كون اللازم تركها برجاء المطلوبية. (الحكيم).
[4] الذي أعد للسكر فيه كالحانات ويشرب فيه الخمر كالغرفة في البيت.
(كاشف الغطاء).
[5] التي يعبد فيها كمعابد المجوس أو توقد فيها النار كالمطابخ والياتون
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست