responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 396
(مسألة 24): يشترط أن يكون ما يسجد عليه مما يمكن تمكين الجبهة عليه، فلا يصح على الوحل والطين أو التراب الذي لا تتمكن الجبهة عليه، ومع إمكان التمكين لا بأس بالسجود على الطين، ولكن إن لصق بجبهته يجب إزالته للسجدة الثانية [1] وكذا إذا سجد على التراب ولصق بجبهته يجب إزالته لها، ولو لم يجد إلا الطين الذي لا يمكن الاعتماد عليه سجد عليه بالوضع [2] من غير اعتماد.
(مسألة 25): إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة موميا للسجود، ولا يجب الجلوس للتشهد، لكن الأحوط [3] مع عدم الحرج الجلوس لهما
____________________
ظهر الكف في مرتبته. (الحكيم).
* بل الأحوط الجمع بينهما. (آل ياسين).
* بل تقديم الثاني هو الأحوط. (البروجردي).
[1] مع صيرورته حائلا عن وصول الجبهة، وكذا في التراب. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوئي).
[2] الظاهر وجوب الإيماء في هذا الفرض. (الخوئي).
[3] بل هو الأقوى حيث لا ضرر ولا حرج، ومعهما يقوى البطلان وإن تحملهما.
(آل ياسين).
* بل الأقوى في مورد الفرض. (البروجردي).
* في كونه أحوط إشكال، بل لا يبعد أن يكون الإيماء والتشهد قائما أحوط.
(الإمام الخميني).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
* بل هو الأظهر. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست