(مسألة 25): إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة موميا للسجود، ولا يجب الجلوس للتشهد، لكن الأحوط [3] مع عدم الحرج الجلوس لهما
____________________
ظهر الكف في مرتبته. (الحكيم).
* بل الأحوط الجمع بينهما. (آل ياسين).
* بل تقديم الثاني هو الأحوط. (البروجردي).
[1] مع صيرورته حائلا عن وصول الجبهة، وكذا في التراب. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوئي).
[2] الظاهر وجوب الإيماء في هذا الفرض. (الخوئي).
[3] بل هو الأقوى حيث لا ضرر ولا حرج، ومعهما يقوى البطلان وإن تحملهما.
(آل ياسين).
* بل الأقوى في مورد الفرض. (البروجردي).
* في كونه أحوط إشكال، بل لا يبعد أن يكون الإيماء والتشهد قائما أحوط.
(الإمام الخميني).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
* بل هو الأظهر. (الخوئي).
* بل الأحوط الجمع بينهما. (آل ياسين).
* بل تقديم الثاني هو الأحوط. (البروجردي).
[1] مع صيرورته حائلا عن وصول الجبهة، وكذا في التراب. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوئي).
[2] الظاهر وجوب الإيماء في هذا الفرض. (الخوئي).
[3] بل هو الأقوى حيث لا ضرر ولا حرج، ومعهما يقوى البطلان وإن تحملهما.
(آل ياسين).
* بل الأقوى في مورد الفرض. (البروجردي).
* في كونه أحوط إشكال، بل لا يبعد أن يكون الإيماء والتشهد قائما أحوط.
(الإمام الخميني).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
* بل هو الأظهر. (الخوئي).