responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 380
برجوعه عن إذنه أو بموته والانتقال إلى غيره.
(مسألة 21): إذا أذن المالك بالصلاة خصوصا أو عموما ثم رجع عن إذنه قبل الشروع فيها وجب الخروج في سعة الوقت [1] وفي الضيق يصلي حال الخروج على ما مر، وإن كان ذلك بعد الشروع فيها فقد يقال بوجوب إتمامها مستقرا، وعدم الالتفات إلى نهيه وإن كان في سعة الوقت إلا إذا كان موجبا لضرر عظيم على المالك، لكنه مشكل [2] بل الأقوى وجوب القطع في السعة والتشاغل بها خارجا [3] في الضيق خصوصا في فرض الضرر على المالك.
(مسألة 22): إذا أذن المالك في الصلاة [و] لكن هناك قرائن تدل على عدم رضاه وأن إذنه من باب الخوف أو غيره لا يجوز أن يصلي، كما أن العكس بالعكس.
(مسألة 23): إذا دار الأمر بين الصلاة حال الخروج من المكان الغصبي بتمامها في الوقت أو الصلاة بعد الخروج وإدراك ركعة أو أزيد فالظاهر وجوب الصلاة في حال الخروج [4] لأن مراعاة الوقت أولى من مراعاة الاستقرار والاستقبال والركوع والسجود الاختياريين.
____________________
[1] هذا هو المتعين، ووجهه واضح. (كاشف الغطاء).
[2] هذا القول لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
* بل هو الأقوى مع عدم تضرر المالك بذلك. (النائيني).
[3] ثم قضاؤها على الأحوط. (آل ياسين).
[4] بل الظاهر وجوبها بعده. (الجواهري).
* الظاهر وجوبها في الخارج كما أشرنا إليه. (الخوئي).
* بل الظاهر وجوب الصلاة بعد الخروج. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست