responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 38
وبدن الميت تعين [1] كما أنه لو أمكن التغسيل في الكر أو الجاري تعين [2] ولو وجد المماثل بعد ذلك أعاد [3] وإذا انحصر في المخالف فكذلك، لكن لا يحتاج إلى اغتساله [4] قبل التغسيل، وهو مقدم على الكتابي على تقدير وجوده.
(مسألة 4): إذا لم يكن مماثل حتى الكتابي والكتابية سقط الغسل، لكن الأحوط [5] تغسيل غير المماثل من غير لمس ونظر من وراء الثياب، ثم تنشيف بدنه قبل التكفين لاحتمال بقاء نجاسته.
(مسألة 5): يشترط في المغسل أن يكون مسلما بالغا عاقلا اثني
____________________
بينهما مع الإمكان. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، بل الأقوى اعتبار نية المأمور، والأحوط توليهما معا.
(الإصفهاني).
[1] على الأحوط فيه وفيما بعده. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
[4] فيه إشكال، والأحوط الاغتسال. (الحكيم).
* ولا إلى عدم مس الماء وبدن الميت، ولا إلى الاغتسال بالكر والجاري.
(الإمام الخميني).
[5] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا يبعد أن يكون الأحوط ترك الغسل ودفنه بثيابه. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط، بل لا يخلو عن قوة. (الفيروزآبادي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست