responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 363
الصلاة إذا كان عالما عامدا، وأما إذا كان غافلا أو جاهلا [1] أو ناسيا فلا تبطل [2]. نعم لا يعتبر العلم بالفساد، فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه
____________________
بعد إخراجه من المحل فضلا عن عدم إحداث مثل هذا العموم حقا في أمثال المساجد، بل الظاهر منه كونه في مقام ترجيح السابق على غيره فيما له لولا السبق، ومن المعلوم أن ماله في أمثال المساجد والمدارس مجرد السلطنة على الانتفاع ليس إلا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل الأقوى صحة الصلاة في غصب حق السبق. (الجواهري).
* بل على الأحوط. (الحائري).
* فيه تأمل وإن كان أحوط. (الحكيم).
* لا قوة فيه. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط. (الشيرازي).
* في غير المسجد والأحوط فيه. (الفيروزآبادي).
* بل الأقوى أنه فعل حراما فقط، أما الصلاة فصحيحة، ثم إن الغاصب إنما تبطل صلاته إذا كان مختارا، أما المضطر كالمحبوس فلا وحق التحجير كالغصب على تأمل. (كاشف الغطاء).
[1] بالموضوع مطلقا وبالحكم مع القصور، ووجهه واضح. (آقا ضياء).
* في غير الجاهل المقصر بالحكم. (الحائري).
* الأقوى البطلان في جاهل الحكم إذا كان مقصرا. (الحكيم).
* حكمه حكم الجهل بغصبية الساتر، وقد مر. (الشيرازي).
* بالحكم أو الموضوع. (الفيروزآبادي).
* غير مقصر. (الگلپايگاني).
[2] مع كونه غير الغاصب كما مر. (البروجردي).
* الأحوط مع كون الناسي هو الغاصب البطلان، وإن كان عدم البطلان مطلقا
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست