responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 362
في قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ونحوها، ويشترط فيه أمور:
أحدها: إباحته، فالصلاة في المكان المغصوب باطلة [1] سواء تعلق الغصب بعينه أو بمنافعه، كما إذا كان مستأجرا وصلى فيه شخص من غير إذن المستأجر وإن كان مأذونا من قبل المالك أو تعلق به حق كحق الرهن [2]، وحق غرماء الميت [3] وحق الميت إذا أوصى بثلثه ولم يفرز بعد ولم يخرج منه، وحق السبق [4] كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى [5] ونحو ذلك، وإنما تبطل
____________________
[1] الحكم بالبطلان إنما هو فيما إذا كان السجود على الموضع المغصوب وإلا فالصحة لا تخلو من قوة، وبذلك يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية.
(الخوئي).
[2] في اقتضائه البطلان إشكال بل منع (الخوئي).
[3] ما لم يضمنه الوارث الملي، وكذا حق الميت أيضا إذا أوصى بثلثه.
(النائيني).
* في كون حقهم مانعا عن مثل التصرف الصلاتي تأمل. (الإصفهاني).
* على التفصيل الآتي في المسألة الخامسة عشر. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
* الظاهر أنه لا حق للغرماء في مال الميت بل إن مقدار الدين من التركة باق على ملك الميت ومعه لا يجوز التصرف فيها من دون مجوز شرعي. (الخوئي).
[4] فيه إشكال. (الخوئي).
[5] فيه تأمل. (الإصفهاني).
* بل الأقوى خلافه، لأن الظاهر من العموم المزبور انصراف ترجيحه على غيره ما دام كائنا في المحل لا مطلقا، ولا أقل من منع إطلاقه من هذه الجهة، وحينئذ فلو قلنا بإفادة سبقه حقا في المحل لا يوجب حرمة تصرف غيره
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست