responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 36
مولاها ففيه إشكال [1] وإن جوزه بعضهم [2] بشرط إذن الورثة، فالأحوط تركه [3] بل الأحوط الترك [4] في تغسيل المولى أمته أيضا.
(مسألة 1): الخنثى المشكل إذا لم يكن عمرها أزيد من ثلاث سنين فلا إشكال فيها، وإلا فإن كان لها محرم [5] أو أمة بناء على جواز تغسيل الأمة مولاها فكذلك، وإلا فالأحوط [6] تغسيل كل من الرجل
____________________
[1] ولا يخلو عدم الجواز عن قوة إلا في تغسيل أم الولد سيدها. (الجواهري).
* الأظهر الجواز. (الفيروزآبادي).
[2] ولا يخلو من قوة. (الشيرازي).
[3] لا يترك، وكذا ما بعده مع المماثل وبدونه فمن وراء الثياب بدون النظر.
(الگلپايگاني).
[4] لا بأس بتركه. (الشيرازي).
* الأولى. (الفيروزآبادي).
* لا يترك لضعف المستند من التعدي عن الزوج إلى المولى فيرجع إلى قاعدة اعتبار المماثلة. (آقا ضياء).
[5] بناء على جواز تغسيل المحارم اختيارا، وإلا فالأحوط تغسيل كل من الرجل والمرأة إياها من وراء الثياب وأن يكون أحدهما محرما مع الإمكان، واحتمال الرجوع إلى القرعة ضعيف غايته. وهذا الاحتياط يجري في المسألة التالية أيضا. (آل ياسين).
* بناء على ما تقدم من اعتبار فقد المماثل في جواز تغسيل المحارم لا بد من أن يكون المغسل رجلا أو امرأة من محارم الخنثى. (الخوئي).
[6] لا يترك الاحتياط وإن كان له محرم أو أمة. (الحائري).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (الإصفهاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست