responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 358
فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة وهي أمور [1]:
أحدها: الثوب الأسود [2] حتى للنساء، عدا الخف والعمامة والكساء، ومنه العباء والمشبع منه أشد كراهة، وكذا المصبوغ بالزعفران أو العصفر، بل الأولى اجتناب مطلق المصبوغ.
الثاني: الساتر الواحد الرقيق.
الثالث: الصلاة في السروال وحده، وإن لم يكن رقيقا، كما أنه يكره للنساء الصلاة في ثوب واحد وإن لم يكن رقيقا.
الرابع: الاتزار فوق القميص.
الخامس: التوشح، وتتأكد كراهته للإمام وهو إدخال الثوب تحت اليد اليمنى، وإلقاؤه على المنكب الأيسر، بل أو الأيمن.
السادس: في العمامة المجردة عن السدل وعن التحنك، أي التلحي، ويكفي في حصوله ميل المسدول إلى جهة الذقن، ولا يعتبر إدارته تحت الذقن وغرزه في الطرف الآخر، وإن كان هذا أيضا أحد الكيفيات له.
____________________
والنعل السندي. (كاشف الغطاء).
[1] لا يخلو بعض ما ذكر في مكروهات اللباس ومسنوناته عن الإشكال، لكنه تسامحا في أدلة السنن لا بأس بالعمل به. (النائيني).
* جملة من الأمور المذكورة لم تثبت كراهتها إلا بقاعدة التسامح فاللازم تركها برجاء المطلوبية، وكذا الكلام في المستحبات الآتية. (الحكيم).
[2] إلا لجهة راجحة كعزاء الأئمة. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست