responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 349
النجس فالأقوى جواز الصلاة فيه، وإن لم يكن مضطرا [1] إلى لبسه، والأحوط تكرار الصلاة، بل وكذا في صورة الانحصار في غير المأكول [2] فيصلي فيه ثم يصلي عاريا.
(مسألة 39): إذا اضطر إلى لبس أحد الممنوعات من النجس وغير المأكول والحرير والذهب والميتة والمغصوب قدم النجس [3] على
____________________
[1] بل الأقوى هو الصلاة عاريا مع عدم الاضطرار إلى لبسه. (الإمام الخميني).
* تقدم أن الأقوى هو الصلاة عاريا. (البروجردي).
* قد مر أن الأقوى التخيير بين الصلاة فيه والصلاة عاريا. (الگلپايگاني).
* بل يصلي عاريا أيضا. (آل ياسين).
* بل الأقوى هو الصلاة عاريا. (الخوانساري).
* مر أنه يصلي عاريا إذا لم يكن مضطرا. (الجواهري).
* وكذا في غير المغصوب من سائر الأمور لدوران الأمر في صورة الانحصار بين رفع اليد عن الستر أو هذه الموانع بناء على كون هذه الأمور موانع في أصل الصلاة، وأما بناء على كونها من قيود الستر فلا يبعد إجراء قاعدة الميسور في الساتر، فتقدم جهة الستر على الأخذ بهذه القيود وحفظها.
وأما في المغصوب فلا شبهة في تقديم حق الناس على حق الله فيصلي عاريا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[2] لا يترك فيها. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط في هذه الصورة. (الإمام الخميني).
* لا يترك الاحتياط فيه. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط فيه وفي الميتة وإن كانت طاهرة. (الگلپايگاني).
[3] في تأخير الميتة الطاهرة عن الذهب والحرير إشكال لعدم إحراز الأهمية.
(آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 349
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست