(مسألة 35): إذا شك في ثوب أن خليطه من صوف ما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل فالأقوى [1] جواز الصلاة فيه، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه.
(مسألة 36): إذا شك في ثوب أنه حرير محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فيه على الأقوى.
(مسألة 37): الثوب من الإبريسم المفتول بالذهب لا يجوز لبسه ولا الصلاة فيه.
(مسألة 38): إذا انحصر ثوبه في الحرير فإن كان مضطرا [2] إلى لبسه لبرد أو غيره فلا بأس بالصلاة فيه [3] وإلا لزم نزعه، وإن لم يكن له ساتر غيره فيصلي حينئذ عاريا. وكذا إذا انحصر في الميتة أو المغصوب أو الذهب. وكذا إذا انحصر في غير المأكول [4]. وأما إذا انحصر في
____________________
[1] فيه إشكال كما مر، وكذا ما بعدها بالنسبة إلى الصلاة. (البروجردي).
[2] إلى آخر الوقت كي يصدق عليه المضطر إلى الطبيعة آخر الوقت. (آقا ضياء) * إلى آخر الوقت. (الحكيم).
[3] قد مر حكمه. (الخوئي).
* الأحوط الجمع بين الصلاة فيه وعاريا، ولو ضاق الوقت صلى عاريا، والأحوط القضاء كما تقدم. (النائيني).
[4] الأحوط في هذه الصورة تكرار الصلاة، وكذا في الميتة، كما أن الأقوى التخيير في صورة الانحصار في التنجس. (الحائري).
[2] إلى آخر الوقت كي يصدق عليه المضطر إلى الطبيعة آخر الوقت. (آقا ضياء) * إلى آخر الوقت. (الحكيم).
[3] قد مر حكمه. (الخوئي).
* الأحوط الجمع بين الصلاة فيه وعاريا، ولو ضاق الوقت صلى عاريا، والأحوط القضاء كما تقدم. (النائيني).
[4] الأحوط في هذه الصورة تكرار الصلاة، وكذا في الميتة، كما أن الأقوى التخيير في صورة الانحصار في التنجس. (الحائري).