responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 345
قطن أو غيره مما يخرجه عن صدق الخلوص والمحوضة وكذا لا بأس بالكف به [1] وإن زاد على أربع أصابع، وإن كان الأحوط ترك ما زاد عليها، ولا بأس بالمحمول منه أيضا، وإن كان مما تتم فيه الصلاة.
(مسألة 26): لا بأس بغير الملبوس من الحرير كالافتراش والركوب عليه والتدثر به ونحو ذلك [2] في حال الصلاة وغيرها، ولا بزر الثياب وأعلامها والسفائف والقياطين الموضوعة عليها وإن تعددت وكثرت.
(مسألة 27): لا يجوز جعل البطانة من الحرير للقميص وغيره وإن كان
____________________
* في الخنثى إشكال فلا يترك الاحتياط. (الحائري).
* فيه نظر. (الحكيم).
* أمرها مشكل. (الإمام الخميني).
* الأظهر أنه لا يجوز له لبس الحرير ولا الصلاة فيه. (الخوئي).
* الأحوط الاجتناب. (الشيرازي).
* مشكل للزوم الاحتياط مع العلم الإجمالي بين حرمة لبسه الذي هو حكمه على تقدير كونه رجاء وكشف في صلاته الذي هو حكمه على تقدير كونه امرأة والاحتياط ممكن، هذا إن لم نقل بالسقوط للعلم الإجمالي عن الخنثى للزوم الحرج. (الفيروزآبادي).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
[1] فيه إشكال. (البروجردي).
* بل الأحوط الترك مطلقا وإن لم يزد على أربع أصابع. (الحائري).
* مع عدم صدق الصلاة فيه. (الإمام الخميني).
[2] إن لم يصدق عليه اللبس. (الگلپايگاني).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* مما لا يصدق معه أنه صلى فيه عرفا. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست