responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 343
(مسألة 23): لا بأس بكون قاب الساعة من الذهب، إذ لا يصدق عليه الآنية، ولا بأس باستصحابها أيضا في الصلاة إذا كان في جيبه، حيث إنه يعد من المحمول، نعم إذا كان زنجير الساعة من الذهب وعلقه على رقبته أو وضعه في جيبه، لكن علق رأس الزنجير يحرم، لأنه تزيين بالذهب [1] ولا تصح الصلاة فيه [2] أيضا.
(مسألة 24): لا فرق في حرمة لبس الذهب بين أن يكون ظاهرا مرئيا أو لم يكن ظاهرا.
(مسألة 25): لا بأس بافتراش الذهب ويشكل التدثر به [3].
السادس: أن لا يكون حريرا محضا للرجال، سواء كان ساترا للعورة أو كان الساتر غيره، وسواء كان مما تتم فيه الصلاة أو لا على الأقوى كالتكة والقلنسوة ونحوهما [4]. بل يحرم لبسه في غير حال
____________________
[1] بل لأنه لبس له فيما إذا علق الزنجير على رقبته، وفي بعض صور تعليق رأس الزنجير أيضا. (الخوئي).
[2] فيه نظر. (الحكيم).
[3] الأقرب جوازه إلا أن يكون ساتره. (الجواهري).
* إذا لم يصدق اللبس فلا بأس به. (الحكيم).
* لا بأس بالدثار الذي يتغطى به النائم، وأما الدثار أي الثوب الذي يستدفأ به فوق الشعار فلا إشكال في حرمته. (الإمام الخميني).
* إن كان المراد من التدثر لبس الدثار الذي فوق الشعار وهو الملاصق للجسد لم يجز لأنه لبس وإن كان المراد التغطي جاز كما في الحرير. (كاشف الغطاء) [4] في القوة تأمل لو لم يكن الأقوى خلافه للنص. (آقا ضياء).
* في القوة إشكال نعم هو أحوط (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست