responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 327
الاختيار، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار [1] وكذا يجزي مثل القطن والصوف الغير المنسوجين، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما مما يكون من الألبسة المتعارفة.
فصل في شرائط لباس المصلي وهي أمور:
الأول: الطهارة في جميع لباسه، عدا ما لا تتم فيه الصلاة منفردا، بل وكذا في محموله [2] على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.
الثاني: الإباحة [3] وهي أيضا شرط في جميع لباسه [4] من غير فرق
____________________
[1] هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
* بل الأظهر ذلك في الحشيش وما أشبه من الصوف والقطن ونحوهما.
(الخوئي).
[2] في لزوم طهارة المحمول غير الصادق عليه الصلاة فيه نظر بل منع لعدم وفاء دليل به. (آقا ضياء).
* على التفصيل الآتي. (آل ياسين).
* مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
* قد مر ما عندنا من العفو فيه. (الفيروزآبادي).
[3] على الأحوط في غير الساتر وفي المحمول، ولا يبعد عدم الاشتراط فيهما.
(الخوئي).
[4] إذا كان يتحرك بحركات المصلي. (الحكيم).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست