responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 320
(مسألة 5): إذا كان هناك ناظر ينظر بريبة إلى وجهها أو كفيها أو قدميها يجب عليها سترها لكن لا من حيث الصلاة، فإن أتمت ولم تسترها لم تبطل الصلاة، وكذا بالنسبة إلى حليها، وما على وجهها من الزينة، وكذا بالنسبة إلى الشعر الموصول والقرامل في صورة حرمة النظر إليها.
(مسألة 6): يجب على المرأة ستر رقبتها حال الصلاة، وكذا ما تحت ذقنها حتى المقدار الذي يرى منه عند اختمارها على الأحوط [1].
(مسألة 7): الأمة كالحرة في جميع ما ذكر من المستثنى والمستثنى منه ولكن لا يجب عليها ستر رأسها ولا شعرها ولا عنقها، من غير فرق بين أقسامها من القنة والمدبرة والمكاتبة والمستولدة [2] وإن كانت مبعضة فكالحرة مطلقا.
ولو أعتقت في أثناء الصلاة وعلمت به ولم يتخلل بين عتقها وستر رأسها زمان صحت صلاتها، بل وإن تخلل زمان [3] إذا بادرت إلى ستر
____________________
[1] الظاهر وجوب ستر جميع ما تحت الذقن لاستتاره بالخمار عادة، وأما الزائد على ما يستره الخمار في العادة فلا يجب ستره. (الخوئي).
[2] على الإشكال فيما إذا كان ولدها حيا أحوطه الستر. (آل ياسين).
* الأحوط وجوب الستر عليها حال حياة ولدها. (الخوئي).
* المستولدة التي يكون ولدها حيا تستر رأسها في صلاتها على الأحوط.
(الفيروزآبادي).
[3] إذا تخلل زمان ولو يسيرا بين عتقها وسترها فالأحوط الإتمام ثم الإعادة.
(الإصفهاني).
* لا يخلو من إشكال. (الإمام الخميني).
* أقول: بشرط عدم كونه بمقدار يعتد به، وإلا فالأحوط الجمع بين الإتمام
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست