responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 319
ويتفاوت بالنسبة إلى الرجل والمرأة، أما الرجل فيجب عليه ستر العورتين، أي القبل من القضيب والبيضتين، وحلقة الدبر لا غير، وإن كان الأحوط ستر العجان، أي ما بين حلقة الدبر إلى أصل القضيب، وأحوط من ذلك ستر ما بين السرة والركبة، والواجب ستر لون البشرة، والأحوط ستر الشبح [1] الذي يرى من خلف الثوب من غير تميز للونه، وأما الحجم أي الشكل فلا يجب ستره.
وأما المرأة فيجب عليها ستر جميع بدنها حتى الرأس والشعر إلا الوجه المقدار الذي يغسل [2] في الوضوء، وإلا اليدين إلى الزندين، والقدمين إلى الساقين ظاهرهما وباطنهما [3] ويجب ستر شئ من أطراف هذه المستثنيات من باب المقدمة.
(مسألة 4): لا يجب على المرأة حال الصلاة ستر ما في باطن الفم من الأسنان واللسان، ولا ما على الوجه من الزينة كالكحل والحمرة والسواد والحلي، ولا الشعر الموصول [4] بشعرها والقرامل وغير ذلك، وإن قلنا بوجوب سترها عن الناظر.
____________________
[1] لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* لا يترك. (الخوئي).
[2] بل الوجه العرفي، وهو أوسع مما يغسل في الوضوء. (آل ياسين).
[3] الأحوط ستر باطن القدمين. (البروجردي).
* في الباطن إشكال. (الإصفهاني).
* الأحوط في الباطن الستر. (الحائري).
* في الباطن إشكال فلا يترك الاحتياط. (الخوانساري).
[4] فيه إشكال فلا يترك الاحتياط فيه. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست