responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 317
والأمة إذا لم تكن مزوجة [1] ولا محللة [2] بل يجب الستر عن الطفل المميز خصوصا المراهق، كما أنه يحرم النظر إلى عورة المراهق، بل الأحوط تركه إلى عورة المميز، ويجب ستر المرأة تمام بدنها عمن عدا الزوج [3] والمحارم إلا الوجه والكفين مع عدم التلذذ والريبة، وأما معهما فيجب الستر، ويحرم النظر حتى بالنسبة إلى المحارم، وبالنسبة إلى الوجه والكفين، والأحوط سترها عن المحارم من السرة إلى الركبة مطلقا، كما أن الأحوط ستر الوجه والكفين [4] عن غير المحارم مطلقا.
(مسألة 1): الظاهر وجوب ستر الشعر الموصول [5] بالشعر، سواء كان
____________________
[1] بل الظاهر جواز النظر إلى الأمة المحللة والمزوجة أيضا ما لم يعتق شئ منها. (الگلپايگاني).
[2] على الأحوط، وللجواز وجه. (آل ياسين).
* بل وذات عدة (الخوئي).
[3] ومن بحكمه. (الشيرازي).
[4] لا يترك. (الگلپايگاني).
* لا يترك. (الحكيم).
* لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك. (آل ياسين، الشيرازي).
[5] بل الظاهر أنه كالقرامل من غير الشعر. (آل ياسين).
* بل الأحوط وجوبه، وكذا في القرامل والحلي. (الإمام الخميني).
* فيه تأمل. (الخوانساري).
* فيه تأمل. (الإصفهاني).
* في التفكيك بين الشعر الموصول خصوصا إذا كان من الرجال وبين القرامل والحلل نظر، والأحوط الاجتناب عن الجميع بمناط موضع الزينة. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست