responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 316
والمنحور، وإن كان ناسيا أو جاهلا [1] أو لم يعرف جهة القبلة لا يكون حراما، وكذا لو تعذر استقباله كأن يكون عاصيا أو واقعا في بئر أو نحوه مما لا يمكن استقباله فإنه يذبحه وإن كان إلى غير القبلة.
(مسألة 3): لو ترك استقبال الميت وجب نبشه ما لم يتلاش ولم يوجب هتك حرمته، سواء كان عن عمد أو جهل أو نسيان كما مر سابقا.
فصل في الستر والساتر اعلم أن الستر قسمان: ستر يلزم في نفسه، وستر مخصوص بحالة الصلاة.
أما الأول: فهو أنه يجب ستر العورتين: القبل والدبر، من كل مكلف من الرجل والمرأة عن كل أحد من ذكر أو أنثى [2] ولو كان مماثلا، محرما أو غير محرم، ويحرم على كل منهما أيضا النظر إلى عورة الآخر. ولا يستثنى من الحكمين إلا الزوج والزوجة [3] والسيد
____________________
الوقت وخارجه إنما هي فيمن لم يعلم بجهة الكعبة ولم يتمكن من تشخيصها لا لمن علم بها أو تمكن من تشخيصها ولم يستقبلها لجهله بالحكم الشرعي أعني شرطية الاستقبال، وكذا لا تشمل أيضا من ترك الاجتهاد في تشخيصها مسامحة مع التمكن والالتفات. (كاشف الغطاء).
[1] فيه إشكال، وكذا فيما بعده، إلا أن يضطر إلى الذبح، نعم لو ذبح إلى غير القبلة بزعم أنها قبلة خطأ حل، والله العالم. (آل ياسين).
[2] بل والخنثى فيجب عليها وعنها، بل والمميز كذلك. (كاشف الغطاء).
[3] والمحلل له وطي الأمة أو النظر إلى عورتها والمحللة. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست