responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 302
المذكورة أو من غيرها، ولو من قول فاسق، بل ولو كافر فلو أخبر عدل ولم يحصل الظن بقوله وأخبر فاسق أو كافر بخلافه وحصل منه الظن من جهة كونه من أهل الخبرة يعمل به [1].
(مسألة 3): لا فرق في وجوب الاجتهاد بين الأعمى والبصير [2] غاية الأمر أن اجتهاد الأعمى هو الرجوع إلى الغير [3] في بيان الأمارات أو في تعيين القبلة.
(مسألة 4): لا يعتبر إخبار [4] صاحب المنزل إذا لم يفد الظن، ولا يكتفى بالظن الحاصل من قوله إذا أمكن تحصيل الأقوى.
(مسألة 5): إذا كان اجتهاده مخالفا لقبلة بلد المسلمين في محاريبهم [1] بل لا يبعد جواز الرجوع إلى أهل الخبرة ولو لم يحصل منه الظن، بل تقدم قوله على الظن المطلق لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* إذا كان خبر العدل حسيا فلا يبعد تقدمه على الظن، والاحتياط لا ينبغي تركه. (الخوئي).
[2] فإن تمكن من تشخيص الجهة بأمارة معتبرة كالجدي ونحوه مباشرة أو بالاستعلام من البينة أو خبر العدل وجب العمل عليها، وإلا رجع إلى الأمارات الظنية المطلقة ومنها خبر الثقة أو مطلق خبر الغير إن أفاد الظن وإلا فلا. (كاشف الغطاء).
[3] هذا بحسب الغالب وإلا فيمكن اجتهاده بغيره أيضا. (الخوئي).
[4] الأقوى اعتبار خبره في تعيين قبلة بيته إن كان من أهل القبلة أو مطلقا إن أفاد الظن وتعذر العلم أو ما هو بمنزلته. (كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 302
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست