responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 301
ومنها: جعل المغرب على اليمين والمشرق [1] على الشمال لأهل العراق أيضا في موضع يوضع الجدي بين الكتفين كموصل.
ومنها: الثريا والعيوق لأهل المغرب يضعون الأول عند طلوعه على الأيمن، والثاني على الأيسر.
ومنها: محراب صلى فيه معصوم. فإن علم أنه صلى فيه من غير تيامن ولا تياسر كان مفيدا للعلم، وإلا فيفيد الظن.
ومنها: قبر المعصوم، فإذا علم عدم تغيره وأن ظاهره مطابق لوضع الجسد أفاد العلم وإلا فيفيد الظن.
ومنها: قبلة بلد المسلمين في صلاتهم وقبورهم ومحاريبهم إذا لم يعلم بناؤها على الغلط، إلى غير ذلك كقواعد الهيئة [2] وقول أهل خبرتها.
(مسألة 2): عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظن [3] ولا يجوز الاكتفاء بالظن الضعيف مع إمكان القوي، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى. ولا فرق بين أسباب حصول الظن، فالمدار على الأقوى فالأقوى، سواء حصل من الأمارات
____________________
[1] أي الاعتدالي منه ومن المشرق. (الإمام الخميني).
* هذا من سهو القلم والصحيح عكسه. (الخوئي).
[2] بعض قواعدها يفيد العلم إن أتقنت مقدماته. (الإمام الخميني).
[3] أو الاحتياط بتكرار الصلاة إلى الأطراف المحتملة بل يجوز التكرار مع إمكان تحصيل العلم أيضا. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست