responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 278
الاحتياط بالإعادة [1].
(مسألة 3): إذا تيقن دخول الوقت فصلى أو عمل بالظن المعتبر كشهادة العدلين وأذان العدل [2] العارف فإن تبين وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت [3] ووجب الإعادة، وإن تبين دخول الوقت في أثنائها ولو قبل السلام صحت، وأما إذا عمل بالظن الغير المعتبر فلا تصح [4] وإن دخل الوقت في أثنائها، وكذا إذا كان غافلا على الأحوط كما مر [5] ولا فرق في الصحة في الصورة الأولى بين أن يتبين دخول الوقت في الأثناء، بعد الفراغ أو في الأثناء، لكن بشرط أن يكون الوقت داخلا حين التبين، وأما إذا تبين أن الوقت سيدخل قبل تمام الصلاة فلا ينفع شيئا.
(مسألة 4): إذا لم يتمكن من تحصيل العلم أو ما بحكمه لمانع في السماء من غيم أو غبار أو لمانع في نفسه [6] من عمى أو حبس أو نحو ذلك فلا يبعد كفاية الظن [7] لكن الأحوط التأخير حتى يحصل اليقين،
____________________
[1] بل وجوبها هو الأقوى. (الخوئي).
[2] مر الإشكال في اعتباره. (الإمام الخميني).
* أو الثقة العارف. (الشيرازي).
[3] ولو زعم دخول الوقتين فصلى الظهرين أو العشاءين فدخل الوقت في أثناء الأخيرة بطلتا معا على المشهور، وصحت الأخيرة فقط على ما اخترناه من عدم الاختصاص في الوقت. (كاشف الغطاء).
[4] على الأحوط. (الگلپايگاني).
[5] مر الكلام فيه. (الإمام الخميني).
[6] الأظهر أن جواز الاكتفاء بالظن يختص بالموانع النوعية، ولا بأس بترك الاحتياط بالتأخير في مواردها. (الخوئي).
[7] فيه نظر، نعم لا يبعد ذلك في الغيم. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست