responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 276
فصل في أحكام الأوقات (مسألة 1): لا يجوز الصلاة قبل دخول الوقت، فلو صلى بطل [1] وإن كان جزء منه قبل الوقت، ويجب العلم بدخوله حين الشروع فيها، ولا يكفي الظن لغير ذوي الأعذار [2] نعم يجوز الاعتماد على شهادة العدلين على الأقوى، وكذا على أذان العارف العدل [3] وأما كفاية شهادة
____________________
* إذا جعلنا الكراهة في العبادة قلة الثواب فلا إشكال. (كاشف الغطاء).
[1] عالما عامدا أو جاهلا بالحكم أو ناسيا أو غافلا عن مراعاة الوقت، أما الجاهل بالموضوع فيأتي في المسائل التالية. (كاشف الغطاء).
[2] بل ولهم أيضا كما سيأتي قريبا. (آل ياسين).
[3] فيه إشكال. (النائيني).
* في حجيته إشكال لضعف المستند. (آقا ضياء).
* محل إشكال. (البروجردي).
* الأحوط عدم الاعتماد عليه. (الإمام الخميني).
* الموجب للاطمئنان. (الفيروزآبادي).
* بل لا يبعد جواز الاعتماد على أذان المؤذن الثقة العارف بالوقت المترصد له وإن لم يكن عادلا. (الإصفهاني).
* الظاهر عدم اعتبار العدالة في المؤذن بل يكفي كونه عارفا ثقة، بل لا يبعد جواز الاعتماد على إخبار الثقة العارف. (الحائري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست