أحدها: بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس.
الثاني: بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
الثالث: عند طلوع الشمس حتى تنبسط.
الرابع: عند قيام الشمس حتى تزول.
الخامس: عند غروب الشمس، أي قبيل الغروب، وأما إذا شرع فيها قبل ذلك فدخل أحد هذه الأوقات وهو فيها فلا يكره إتمامها، وعندي في ثبوت الكراهة في المذكورات إشكال [5].
____________________
[1] ليس بعدهما وقت لشئ من النوافل اليومية بل ولا الثلاثة التي بعدهما من الصور الخمس. (الإمام الخميني).
* ليس ما بعدهما وقتا لشئ من النوافل المرتبة. (البروجردي).
* ليس بعد صلاة الصبح ولا بعد العصر شئ من الرواتب أداء. (كاشف الغطاء).
[2] لا يخلو من إشكال، وكذا ما بعده. (الحكيم).
[3] لا يبعد عدم الفرق بينها وبين غيرها. (الخوئي).
* ويلحق بها صلاة جعفر (عليه السلام) ونحوها. (النائيني).
[4] بل ادعى عليه الإجماع جماعة. (الحكيم).
[5] لا إشكال فيه عندنا. (الفيروزآبادي).
* ضعيف. (الحكيم).
* ليس ما بعدهما وقتا لشئ من النوافل المرتبة. (البروجردي).
* ليس بعد صلاة الصبح ولا بعد العصر شئ من الرواتب أداء. (كاشف الغطاء).
[2] لا يخلو من إشكال، وكذا ما بعده. (الحكيم).
[3] لا يبعد عدم الفرق بينها وبين غيرها. (الخوئي).
* ويلحق بها صلاة جعفر (عليه السلام) ونحوها. (النائيني).
[4] بل ادعى عليه الإجماع جماعة. (الحكيم).
[5] لا إشكال فيه عندنا. (الفيروزآبادي).
* ضعيف. (الحكيم).