responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 25
وإذا كان متعددا اشتركوا في الولاية، ثم بعد المالك طبقات الأرحام بترتيب الإرث، فالطبقة الأولى وهم الأبوان والأولاد مقدمون على الثانية وهم الإخوة والأجداد، والثانية مقدمون على الثالثة وهم الأعمام والأخوال، ثم بعد الأرحام المولى [1] المعتق، ثم ضامن الجريرة، ثم الحاكم الشرعي [2] ثم عدول المؤمنين [3].
(مسألة 2): في كل طبقة الذكور مقدمون [4] على الإناث، والبالغون على غيرهم، ومن مت إلى الميت [5] بالأب والأم أولى ممن مت بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم، وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم والأولاد، وهم مقدمون على
____________________
[1] على الأحوط فيه وفي ضامن الجريرة، بل وفي الحاكم الشرعي.
(الإمام الخميني).
[2] على الأحوط، والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين. (الخوئي).
* على الأحوط فيه وفي عدول المؤمنين. (الجواهري).
[3] الظاهر عدم ولايتهم، ولا يعتبر إذنهم. (الإمام الخميني).
* لا ولاية لهم في ذلك ولا يعتبر إذنهم على الأقوى. (البروجردي).
* الظاهر عدم ولايتهم في المقام. (الحكيم).
* على الأحوط في كليهما. (الخوانساري).
[4] تقدم الذكور وإن لا يخلو من وجه، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
(الإمام الخميني).
* فيه إشكال، لعدم وفاء دليل به. (آقا ضياء).
[5] الأحوط العمل على الاشتراك في الولاية فيه وفيما بعده وفي الجدة والإخوة وفي العم والخال. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست