(مسألة 2): في كل طبقة الذكور مقدمون [4] على الإناث، والبالغون على غيرهم، ومن مت إلى الميت [5] بالأب والأم أولى ممن مت بأحدهما، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم، وفي الطبقة الأولى الأب مقدم على الأم والأولاد، وهم مقدمون على
____________________
[1] على الأحوط فيه وفي ضامن الجريرة، بل وفي الحاكم الشرعي.
(الإمام الخميني).
[2] على الأحوط، والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين. (الخوئي).
* على الأحوط فيه وفي عدول المؤمنين. (الجواهري).
[3] الظاهر عدم ولايتهم، ولا يعتبر إذنهم. (الإمام الخميني).
* لا ولاية لهم في ذلك ولا يعتبر إذنهم على الأقوى. (البروجردي).
* الظاهر عدم ولايتهم في المقام. (الحكيم).
* على الأحوط في كليهما. (الخوانساري).
[4] تقدم الذكور وإن لا يخلو من وجه، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
(الإمام الخميني).
* فيه إشكال، لعدم وفاء دليل به. (آقا ضياء).
[5] الأحوط العمل على الاشتراك في الولاية فيه وفيما بعده وفي الجدة والإخوة وفي العم والخال. (الحكيم).
(الإمام الخميني).
[2] على الأحوط، والأظهر عدم ثبوت الولاية له ولعدول المؤمنين. (الخوئي).
* على الأحوط فيه وفي عدول المؤمنين. (الجواهري).
[3] الظاهر عدم ولايتهم، ولا يعتبر إذنهم. (الإمام الخميني).
* لا ولاية لهم في ذلك ولا يعتبر إذنهم على الأقوى. (البروجردي).
* الظاهر عدم ولايتهم في المقام. (الحكيم).
* على الأحوط في كليهما. (الخوانساري).
[4] تقدم الذكور وإن لا يخلو من وجه، لكن الاحتياط لا ينبغي تركه.
(الإمام الخميني).
* فيه إشكال، لعدم وفاء دليل به. (آقا ضياء).
[5] الأحوط العمل على الاشتراك في الولاية فيه وفيما بعده وفي الجدة والإخوة وفي العم والخال. (الحكيم).