responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 248
مثلا ست عشر ركعة، وهكذا في نافلة العصر، وعلى هذا يأتي بالوتر مرتين كل مرة ركعة.
فصل في أوقات اليومية ونوافلها وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب [1] ويختص الظهر بأوله [2] بمقدار أدائها بحسب حاله، ويختص العصر بآخره كذلك. وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء، ويختص المغرب بأوله
____________________
[1] الأحوط إن لم يكن أقوى عدم جواز تأخير الظهرين عن سقوط القرص.
(الخوئي).
[2] جعل فقهاؤنا رضوان الله عليهم للوقت أنواعا أربع: (وقت الاختصاص) و (وقت اشتراك) و (وقت فضيلة) و (وقت إجزاء)، ورتبوا على كل منها حكما أو أحكاما. ومن أحكام الاختصاص أن الشريكة إذا وقعت في وقت شريكتها المختص كما لو وقعت العصر في أول الزوال مثلا تبطل عمدا أو سهوا، وهكذا المغرب والعشاء، والأصح عندنا أنه لا اختصاص في الوقت أصلا وإنما يجب الترتيب بينهما مع التذكر، فلو وقعت العصر في وقت الظهر أي أول الزوال سهوا كانت صحيحة كما ينص عليه قوله سلام الله عليه: " إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان إلا أن هذه قبل هذه " وعليه تنزل الصحيحة الأخرى التي يقول فيها: " أربع مكان أربع " وليس معناه ما ذكره الأستاذ في (مسألة 3) الآتية من احتسابها ظهرا بعد أن نواها عصرا، فإن الشئ لا ينقلب عما وقع عليه، بل المراد بها أنها تمضي عصرا كما نواها ويأتي بالظهر بعدها، لأن الوقت صالح لكل منهما فتدبره جيدا.
(كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست