يستنيب متطهرا يباشر غسل هذا الموضع، بل وأن يتيمم مع ذلك [1] أيضا إن لم يكن في مواضع التيمم، وإذا كان ممن وظيفته التيمم وكان في بعض مواضعه وأراد الاحتياط جمع بين مسحه بنفسه [2] والجبيرة والاستنابة، لكن الأقوى كما عرفت كفاية مسحه وسقوط حرمة المس حينئذ.
* * *
____________________
[1] الحاصل أنه يحتاط بأمور: منها: مسحه بنفسه. ومنها: الجبيرة، ومنها:
الاستنابة، ومنها: التيمم قبل الشروع في الغسل. (الفيروزآبادي). [2] الأحوط تقديم الأخيرتين. (الحكيم).