responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 223
كما أن كونه بدلا عن الوضوء للكون على الطهارة محل إشكال [1] نعم إتيانه برجاء المطلوبية لا مانع منه، لكن يشكل [2] الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحب إتيانه مع الطهارة.
(مسألة 11): التيمم الذي هو بدل عن غسل الجنابة حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء، كما أن ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء [3] أو التيمم بدله مثلها، فلو تمكن من الوضوء توضأ [4] مع التيمم بدلها، وإن لم يتمكن تيمم [5] تيممين: أحدهما بدلا عن الغسل، والآخر عن الوضوء.
(مسألة 12): ينتقض التيمم بما ينتقض به [6] الوضوء والغسل من
____________________
[1] الأقوى بدليته لكونه أحد الطهورين. (آقا ضياء).
* أقربه الجواز. (الجواهري).
* الإشكال ضعيف. (الحكيم).
* لا تبعد صحة بدليته عنه. (الخوئي).
* ولا تبعد البدلية. (الشيرازي).
[2] الأقرب الاكتفاء به. (الجواهري).
[3] على الأحوط. (الحكيم).
[4] الأظهر كفاية التيمم وعدم وجوب الوضوء معه. (الجواهري).
[5] الأقوى كفاية تيمم واحد. (الجواهري).
[6] أي نواقض المبدل منه نواقض البدل. (الإمام الخميني).
* يعني ينتقض ما يكون بدلا عن الوضوء بما ينتقض به الوضوء، وما يكون بدلا عن الغسل بما ينتقض به الغسل. وأما انتقاض ما يكون بدلا عن الغسل بما ينتقض به الوضوء فيجئ حكمه في المسألة الرابعة والعشرين. (الإصفهاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست