responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 217
لكن التأخير إلى آخر الوقت مع احتمال الرفع أحوط، وإن كان موهوما، نعم مع العلم بعدمه وبقاء العذر لا إشكال في جواز التقديم، فتحصل أنه إما عالم ببقاء العذر إلى آخر الوقت، أو عالم بارتفاعه قبل الآخر، أو محتمل للأمرين، فيجوز المبادرة مع العلم بالبقاء ويجب التأخير مع العلم بالارتفاع ومع الاحتمال الأقوى جواز [1] المبادرة خصوصا مع الظن بالبقاء، والأحوط التأخير خصوصا مع الظن بالارتفاع [2].
(مسألة 4): إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإتيان بها في أول وقتها، وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار [3] بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم، لكن الأحوط التأخير [4] في الصلاة
____________________
* بل لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* بل لا يخلو من قوة مع رجاء زوال العذر، ومع اليأس يجوز التقديم. (الحكيم).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[1] بل الأقوى عدم جوازه مع رجاء زوال العذر في الوقت. (الخوانساري).
* مع اليأس من زوال العذر. (الحكيم).
[2] لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (آل ياسين).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
* لا يترك الاحتياط مع الظن بالارتفاع. (الفيروزآبادي).
[3] لكنه إذا ارتفع العذر في أثناء الوقت أعاد الصلاة على الأحوط. (الخوئي).
* وعلى مختارنا عليه التأخير مع الظن بارتفاع العذر. (الفيروزآبادي).
[4] لا يترك جدا كما أشرنا قبلا. (آقا ضياء).
* لا يترك مع احتمال زوال العذر. (البروجردي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست