responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 216
إذا كان وظيفته التيمم.
(مسألة 2): إذا تيمم بعد دخول وقت فريضة أو نافلة يجوز إتيان الصلوات التي لم يدخل وقتها بعد دخوله ما لم يحدث أو يجد ماء، فلو تيمم لصلاة الصبح يجوز أن يصلي به الظهر [1] وكذا إذا تيمم لغاية أخرى غير الصلاة.
(مسألة 3): الأقوى جواز التيمم في سعة [2] الوقت، وإن احتمل ارتفاع العذر في آخره، بل أو ظن به [3] نعم مع العلم بالارتفاع يجب الصبر [4]
____________________
مع رجائه بوجدانه على إشكال فيه من جهة أن استصحاب عدم وجدانه للماء إلى آخر عمره لا يثبت عدم وجدانه عن الطبيعة إلا بالملازمة العقلية، اللهم إلا أن يقال في الآن الأول يصدق عليه عدم وجدانه للطبيعة الخاصة حتى مع علمه بتمكنه منها بعدها فيستصحب هذا المعنى، ولكن بناء الأصحاب على * يأتي أنه محل تأمل. (الحكيم).
* إن جاز الإتيان بالقضاء. (الخوانساري).
[1] يشكل مع رجاء زوال العذر في أثناء الوقت فضلا عن القطع. (الحائري).
* الأقوى عدم جواز البدار إلا مع اليأس عن وجدانه في تمام الوقت كما أشرنا إلى وجهه في الحاشية السابقة على إشكال فيه. (آقا ضياء).
[2] بل الأقوى عدم جوازه مع رجاء زوال العذر في الوقت. (البروجردي).
[3] لا يجوز مع الظن به. (الفيروزآبادي).
[4] على الأحوط. (الگلپايگاني).
* ومع الرجاء العقلائي أيضا على الأحوط. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست