responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 215
(مسألة 20): إذا علم بعد الفراغ ترك جزء يكفيه العود إليه والإتيان به وبما بعده مع عدم فوت الموالاة ومع فوتها وجب الاستئناف، وإن تذكر بعد الصلاة وجب إعادتها أو قضاؤها، وكذا إذا ترك شرطا مطلقا ما عدا الإباحة في الماء أو التراب [1] فلا تجب إلا مع العلم والعمد كما مر.
فصل في أحكام التيمم (مسألة 1): لا يجوز التيمم للصلاة [2] قبل دخول وقتها، وإن كان بعنوان التهيؤ، نعم لو تيمم بقصد غاية أخرى واجبة أو مندوبة يجوز الصلاة به بعد دخول وقتها كأن يتيمم لصلاة القضاء [3] أو للنافلة
____________________
[1] بل والاستعمال لآنية الذهب والفضة كما لا يخفى وجهه. (آقا ضياء).
* الحال في التيمم كما مر في الوضوء. (الخوئي).
[2] اشتراط صحة التيمم بدخول الوقت غير ظاهر، خصوصا لمن علم بعدم التمكن بعد دخول الوقت. (الجواهري).
* لا يخلو من شبهة وإشكال. (الحكيم).
* على الأحوط، لكن الأحوط لمن يعلم بعدم التمكن في الوقت إيجاده قبله لشئ من الغايات وعدم نقضه إلى أن يدخل الوقت فيصلي، بل لزومه لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* والأحوط لمن يعلم بعدم التمكن من التيمم في الوقت إيجاده قبله لشئ من غاياته، وعدم نقضه إلى وقت الصلاة مقدمة لإدراك الصلاة مع الطهور في وقتها. (الإصفهاني).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[3] في جواز بداره في القضاء مع علمه بوجدانه بعد ذلك تأمل بل منع، وهكذا
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست