responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 214
(مسألة 19): إذا شك في بعض أجزاء التيمم بعد الفراغ منه لم يعتن به [1] وبنى على الصحة، وكذا إذا شك في شرط من شروطه. وإذا شك في أثنائه قبل الفراغ في جزء أو شرط فإن كان بعد تجاوز [2] محله بنى على الصحة، وإن كان قبله أتى به وما بعده، من غير فرق بين ما هو بدل عن الوضوء أو الغسل، لكن الأحوط الاعتناء به مطلقا [3] وإن جاز محله، أو كان بعد الفراغ ما لم يقم عن مكانه، أو لم ينتقل إلى حالة أخرى [4] على ما مر في الوضوء خصوصا فيما هو بدل عنه.
____________________
[1] قد تقدم أنه مع الشك في الجزء الأخير يكفي في عدم الاعتناء به تحقق الفراغ البنائي. (الحكيم).
* الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشك في الجزء الأخير ولم يدخل في الأمر المترتب عليه ولم تفت الموالاة. (الخوئي).
[2] قد تقدم أن تجاوز المحل لا أثر له هنا فيجب الإتيان به وبما بعده.
(البروجردي).
[3] لا يترك جدا، لقوة احتمال إجراء حكم الوضوء في الطهارات الثلاث كما يظهر من شيخنا العلامة دعوى إطباقهم عليه. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك مطلقا. (النائيني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط في الشك في الأثناء مطلقا. (الحائري).
[4] بل الاعتناء قوي في هذه الصورة إذا كان الشك في الجزء الأخير.
(البروجردي).
* بل لا بد من الانتقال إلى حالة أخرى إذا كان المشكوك فيه الجزء الأخير منه.
(آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست