____________________
[1] قد تقدم أنه مع الشك في الجزء الأخير يكفي في عدم الاعتناء به تحقق الفراغ البنائي. (الحكيم).
* الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشك في الجزء الأخير ولم يدخل في الأمر المترتب عليه ولم تفت الموالاة. (الخوئي).
[2] قد تقدم أن تجاوز المحل لا أثر له هنا فيجب الإتيان به وبما بعده.
(البروجردي).
[3] لا يترك جدا، لقوة احتمال إجراء حكم الوضوء في الطهارات الثلاث كما يظهر من شيخنا العلامة دعوى إطباقهم عليه. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك مطلقا. (النائيني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط في الشك في الأثناء مطلقا. (الحائري).
[4] بل الاعتناء قوي في هذه الصورة إذا كان الشك في الجزء الأخير.
(البروجردي).
* بل لا بد من الانتقال إلى حالة أخرى إذا كان المشكوك فيه الجزء الأخير منه.
(آل ياسين).
* الأحوط لزوم الاعتناء به إذا كان الشك في الجزء الأخير ولم يدخل في الأمر المترتب عليه ولم تفت الموالاة. (الخوئي).
[2] قد تقدم أن تجاوز المحل لا أثر له هنا فيجب الإتيان به وبما بعده.
(البروجردي).
[3] لا يترك جدا، لقوة احتمال إجراء حكم الوضوء في الطهارات الثلاث كما يظهر من شيخنا العلامة دعوى إطباقهم عليه. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك مطلقا. (النائيني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الإصفهاني).
* لا يترك الاحتياط في الشك في الأثناء مطلقا. (الحائري).
[4] بل الاعتناء قوي في هذه الصورة إذا كان الشك في الجزء الأخير.
(البروجردي).
* بل لا بد من الانتقال إلى حالة أخرى إذا كان المشكوك فيه الجزء الأخير منه.
(آل ياسين).