responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 211
(مسألة 9): إذا كان على الباطن نجاسة لها جرم يعد حائلا ولم يمكن إزالتها فالأحوط الجمع بين الضرب به والمسح به، والضرب بالظاهر والمسح به.
(مسألة 10): الخاتم حائل فيجب نزعه حال التيمم.
(مسألة 11): لا يجب تعيين المبدل منه مع اتحاد ما عليه [1] وأما مع التعدد كالحائض والنفساء فيجب تعيينه [2] ولو بالإجمال.
(مسألة 12): مع اتحاد الغاية لا يجب تعيينها [3] ومع التعدد يجوز قصد
____________________
* لا يترك. (الحكيم).
[1] بل يجب، ويكفي فيه قصد ما عليه. (آل ياسين).
* مع قصد ما عليه يتعين إجمالا إذا لم يكن عليه غيره. (الإمام الخميني).
* التعيين ولو بالإجمال يعتبر حتى مع الاتحاد، إلا أن قصد ما عليه تعيين إجمالي في صورة الاتحاد، بخلافه في صورة التعدد فإنه لا بد من تعيينه بوجه آخر. (الإصفهاني).
* وحدة الأمر لا توجب عدم اعتبار التعيين، غاية الأمر أنه يمكن معها التعيين الإجمالي. (البروجردي).
* إذا كان قصد الأمر المتوجه إليه. (الحكيم).
[2] عدم وجوب التعيين مطلقا لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* بعد اقتضاء الإطلاقات، بل الأصول وحدة حقيقة التيمم في بدل الغسل والوضوء لا يحتاج إلى قصد التعيين في بدليته عن أي واحد ما لم ينته إلى الإخلال بالقربة ولو بتشريعه في أمره، وإلا فلا بأس في تطبيقه كما أشرنا.
(آقا ضياء).
[3] لكن لا بد له من قصده ولو إجمالا بأن يقصد ما عليه. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست