responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 210
مسرية [1] إلى ما يتيمم به ولم يمكن تجفيفه.
(مسألة 8): الأقطع بإحدى اليدين يكتفي [2] بضرب الأخرى ومسح الجبهة بها، ثم مسح ظهرها بالأرض، والأحوط الاستنابة [3] لليد المقطوعة فيضرب بيده الموجودة مع يد واحدة للنائب [4] ويمسح بهما جبهته، ويمسح النائب ظهر يده الموجودة والأحوط مسح ظهرها على الأرض أيضا، وأما أقطع اليدين فيمسح بجبهته على الأرض، والأحوط مع الإمكان [5] الجمع بينه وبين ضرب ذراعيه والمسح بهما وعليهما.
____________________
[1] الأحوط حينئذ الجمع بين التيمم بالظاهر والباطن مع تقديم التيمم بالظاهر إن كان ما يتيمم به منحصرا في واحد. (الخوئي).
[2] إن لم يكن له ذراع وإلا فليتيمم بها وبالموجودة، والأحوط مسح تمام الجبهة والجبينين بالموجودة أيضا ومقطوع اليدين لو كان له ذراع يتيمم بها، وهو مقدم على مسح الجبهة على الأرض وعلى الاستنابة، بل الأحوط تنزيل الذراعين منزلة الكفين في المسح على ظهرهما أيضا. (الإمام الخميني).
[3] إن لم يكن له ذراع، وإلا فهي مقدمة على الاستنابة. (البروجردي).
* لا يترك، وكذا ما بعده. (الحكيم).
* بل الأحوط الجمع بينهما وبين التيمم بالذراع من اليد المقطوعة. (الخوئي).
[4] مع عدم الذراع، ومعه فيتيمم به أيضا. (الگلپايگاني).
الميسور على أي واحد من الصورتين. (آقا ضياء).
* هذا الاحتياط لا يترك. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست