responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 21
الثامن: التعجيل [1] في دفنه فلا ينتظرون الليل إن مات في النهار، ولا النهار إن مات في الليل، إلا إذا شك في موته فينتظر حتى اليقين، وإن كانت حاملا مع حياة ولدها فإلى أن يشق جنبها الأيسر لإخراجه ثم خياطته.
فصل في المكروهات وهي أمور:
الأول: أن يمس في حال النزع [2] فإنه يوجب أذاه.
الثاني: تثقيل بطنه بحديد أو غيره.
الثالث: إبقاؤه وحده، فإن الشيطان يعبث في جوفه.
الرابع: حضور الجنب والحائض عنده حالة الاحتضار.
الخامس: التكلم زائدا عنده.
السادس: البكاء عنده.
السابع: أن يحضره عملة الموتى.
الثامن: أن يخلي عنده النساء وحدهن خوفا من صراخهن عنده.
فصل لا يحرم كراهة الموت، نعم يستحب عند ظهور أماراته أن يحب لقاء الله تعالى.
____________________
[1] التعجيل الذي تركه يعد في العرف تأخيرا للتجهيز واجب. (الفيروزآبادي).
[2] الأحوط تركه، وكذا الثاني. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 2  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست